السيد أحمد الموسوي الروضاتي

171

إجماعات فقهاء الإمامية

رمضان معصية بغير شبهة . دليلنا : الإجماع المتردد . . . * من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره * من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 187 ، 188 : المسألة 85 : كتاب الصيام : ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شيء عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل لك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة . . . والحجة في مذهبنا : الإجماع المتكرر . . . * من تسحر بعد طلوع الفجر ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاءه * من تسحر بعد طلوع الفجر وكان قد رصده وراعاه فلا قضاء عليه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 189 : المسألة 86 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من تسحر ثم بان له أنه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين : إن كان أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاؤه ، وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه . . . والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة . . . * من صام شهر رمضان في السفر فعليه الإعادة في الحضر * في قوله تعالى " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ " كلمة فحلق مضمرة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 190 ، 191 : المسألة 87 : كتاب الصيام : ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة . . . وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه في السفر لم يجزئه ، وعليه أن يصومه في الحضر ، وهذا هو مذهب الإمامية بعينه . والحجة لقولنا : الإجماع المتكرر . وأيضا قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، فأوجب تعالى القضاء بنفس السفر ، ومن ادعى ضميرا في الآية وهو لفظة ( فأفطر ) فهو تارك للظاهر من غير دليل . فإن قيل : فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ